الصفحه ٥١٩ :
باب المواريث
إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة
أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستّة أسهم لأنّ
الصفحه ٥٢٢ : مقام
البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ... ثم قال العاملي : واستدلّ به
الصدوق على أنّ ولد
الصفحه ٥٢٣ : بالسّويّة (٢).
واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من (٣) الرّبع شيئاً ، ولا الزّوجة من الثّمن
، ولا الأبوان (٤)
من
الصفحه ٥٢٤ : لقرابة لها إن كان ، فان لم يكن لها أحد (٢) فالنّصف يردّ على الزّوج (٣).
وقد روي إذا مات الرّجل وترك
الصفحه ٥٢٩ : المقامين ، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار
بالمنتسب به وهو الأخ ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد
الصفحه ٥٣١ : ، وكذا ما بعدها.
٢
ـ أشكل العلاّمة عليه بقوله : إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس
الصفحه ٥٣٨ : أن تشترى الأُمّ من مال ابنها ، ثمّ
تعتق فيورثها (٥).
وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده ، ولم
يكن
الصفحه ٥٤٠ : اليهوديّة (٦).
__________________
١
ـ أشكل العلاّمة في المختلف عليه ، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو
الصفحه ٥٤١ :
باب الدّيات
إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي
العلقة (١)
أربعين ديناراً ، وفي المضغة
الصفحه ٥٤٥ : الدّية (٧).
فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان
أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً ، أدّى دية
الصفحه ٥٤٧ : ، فعليه
أن يصوم ، فانّه حقّ لزمه (٣).
فإن شجّ رجل رجلاً موضحة ، وشجّه آخر
دامية (٤) في مقام
فمات الرّجل
الصفحه ٥٤٨ :
وإذا فقأ الرّجل عين امرأة ، فان شاءت
أن تفقأ عينه فعلت ، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة (١) درهم ، وإن
الصفحه ٥٥٠ :
للإمام (١).
وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل
شيئاً ، فقال عليهالسلام
: إنّ رجلاً فعل هذا
الصفحه ٥٨٦ : ... )
٣
٣٠٦ ، ٣٣٨
( إن يكونوا فقراء يغنهم الله .. )
٣٢
٣٠٦
( فكاتبوهم إن
الصفحه ٧ : علماء الطائفة
وجهابذتهم ، وروى عنه جماعة من فطاحل العلماء ، إلاّ أنّه لا يسعنا إستقصاءهم على
التحقيق