الصفحه ٤٦٤ : بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت (٧)
، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحدّ ، وضرب الرجل
الصفحه ٤٦٩ : أخذ (٥) ، وروي عليه الحدّ (٦).
وروى الحسن بن محبوب ، أنّه يجلد دون
الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة
الصفحه ٤٧٣ :
٢
باب حدّ القاذف
وما يجب في ذلك من الحكم
إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب
الحدّ
الصفحه ٤٧٦ : : ثلث (١) دينار (٢).
وفي حديث آخر : يقطع السّارق في ربع
دينار (٣).
وروي أنّه يقطع (٤) في خمس دينار
الصفحه ٤٧٨ : ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه
جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى
الصفحه ٤٨٢ : ءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَن يُقَتَّلُوا أَوْ
الصفحه ٤٨٤ :
واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ (١).
واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن (٢) ، وإذا شربها حبست صلاته
الصفحه ٤٩٠ : ) (٢)
: ( فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٣)
وفي التفسير (٤)
إنّ الرّجس من
الصفحه ٤٩١ :
باب العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء ،
وغير ذلك
إعلم أنّ من أعتق (١) مؤمناً أعتق اللّه
الصفحه ٥٠٢ :
ذلك (١).
ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له ، فانّ
عليه أن يعوله حتّى يستغني (٢).
وإن كان للرّجل
الصفحه ٥٠٥ : قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها
إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟
وقال له : فللمملوك أن يتصدّق
الصفحه ٥٠٩ :
باب الوصايا
إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم (١) ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء
من ماله
الصفحه ٥١٠ : عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
) (٨) (٩).
فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة
الصفحه ٥١١ :
والسّنّة (١) (٢).
فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن
(٣) يوصي
بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث
الصفحه ٥١٣ : يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٦)
(٧).
وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق
ثلثهم ، أقرع