الصفحه ٣١١ :
وروي : أنّ التّفث ، هو ما يكون من
الرّجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان
الصفحه ٣١٩ : (
قل (٢)
هو اللّه أحد )
و ( قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ).
ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن
الصفحه ٣٣٠ :
ثلاثين سنة ويجعل
أجله ثلاث سنين (١).
وعليك بقضاء حوائج المؤمنين ، فانّي
رويت أنّه من مشى لأخيه
الصفحه ٣٣٣ :
باب (١)
النكاح
إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم
حوراء من الجنّة ، فأنكحها بعض ولده وأنكح
الصفحه ٣٣٥ : ذلك مهرها (٣).
واعلم أنّ النّساء أربع : جامع مجمع ، وربيع
مربع ، وكرب مقمع ، وغلّ قمل (٤).
جامع
الصفحه ٣٣٧ : (١)؟
قال : المرأة الحسناء في منبت السوء (٢).
وكان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أراد أن يتزوّج
الصفحه ٣٤٢ : ، وهي بالخيار إن
شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه (٤)
، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً ) (٥)
، ( وإن قال
الصفحه ٣٥٢ : أوشك أن يكون مجنوناً ، أما
ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر ، ووسطه ، وآخره؟ (١) ، ولا تجامع
الصفحه ٣٥٨ :
حلالاً فلا تحلّ
لابنه ولا لأبيه ) (١)
(٢).
وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن
يدخل بها ، لم
الصفحه ٣٦٥ :
ما يكسوها فلا بأس
أن يبيعها (١).
وقال الصّادق عليهالسلام : لبن اليهوديّة والنصرانيّة
الصفحه ٣٧٠ :
ولا تتمتّع إلاّ بعارفة ، فان لم تكن
عارفة فاعرض عليها ، فان قبلت (١)
فتزوّجها وإن أبت أن ترضى
الصفحه ٣٧٣ :
ذلك الأجل (١).
وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات
عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة
الصفحه ٣٧٨ : (٣)
، وإذا مضت (٤)
بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع ، فان
راجعها من قبل
الصفحه ٣٨٦ : أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ
تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد (٤)
، فالأوّل أحقّ بها من الآخر ، دخل الآخر بها
الصفحه ٣٩٤ : بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً (٣).
واعلم أنّ كسب المغنّية حرام (٤) ، وأجر (٥) الزّانية وثمن الكلب