الصفحه ٢٣٧ :
وأفضل السّحور السّويق والتّمر (١) ، ومطلق لك (٢) الطّعام والشّراب إلى أن تستيقن (٣) طلوع الفجر
الصفحه ٢٤١ :
١٦
باب الاعتكاف
إعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلاّ في
خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد
الصفحه ٢٤٣ :
من شعير (١) ، وأفضل ذلك التمر (٢).
ولا بأس أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً (٣).
ولا بأس بأن
الصفحه ٢٤٤ : رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإذا أخرجتها بعد الصّلاة فهي
صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم
الصفحه ٢٥٢ : شريك لك لبّيك ، إنّ
الحمد والنّعمة لك والملك ، لا شريك لك (١)
لبّيك ، هذه ( الأربع مفروضات
الصفحه ٢٧٤ : ، فأمنى أو أمذى ، فقال : إن (٤) حملها أو مسّها بشهوة ، فأمنى أو لم
يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة
الصفحه ٢٧٦ :
ومن واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن
يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل (١).
والقارن إذا أُحصر
الصفحه ٢٧٨ : فاقتله (٣).
ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فان أبى
فاقتله إن استطعت (٤).
وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم
الصفحه ٢٧٩ : ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذب : ٥ / ٣٤٢ ح ٩٩ إلاّ أنّه
فيه إن أصاب بقرة أو حمار وحش ، عنها
الصفحه ٢٨٢ : النسخ ، ولعلّه سهى قلم المصنّف فأراد أن يكتب « حرام » فكتب «
حلال » لأنّ المشهور من أصاب الصيد وهو حرام
الصفحه ٢٨٣ :
وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً
محرماً ، فلا يجوز أن يأكل منه (١)
(٢).
وإذا اضطرّ المحرم إلى
الصفحه ٢٨٥ : بأس أن يأكل (٢)
، إنّما الفداء على الذي أصابه (٣).
وسئل الصادق عليهالسلام عن المحرم يصيب الصيد
الصفحه ٢٩٣ : (٥).
وإن تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ ، فدخل
مكّة فطاف (٦)
وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ، ونسي أن يقصّر حتّى خرج
الصفحه ٢٩٩ : (٤)
: أجبني فيهما جميعاً قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف (٥) فريضة فأعد الطواف
الصفحه ٣٠٤ :
قلت بالمسعى بمكّة ،
ثمّ امض إلى منى (١).
فان أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من
مزدلفة فعلت