الصفحه ١٧٣ : )
(١).
وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع
ركعات ) (٢)
ثمّ اقض التسبيح (٣).
[ وروي أنّها بتسليمتين
الصفحه ١٧٦ : ، فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن
احترق بعضه فصلّها بغير غسل
الصفحه ١٧٧ :
فإذا كان يوم الجمعة ، فادخل الحمّام
وتنظّف ، واغتسل ، وتنجّز (١)
إن قدرت على ذلك (٢).
وقلّم
الصفحه ١٨٠ : بعد الركوع ] (٢) (٣).
٢٥
باب صلاة العيدين
إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر
والأضحى ، ليس
الصفحه ١٨٩ :
٣
باب زكاة التّمر والزّبيب
إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من
الزّكاة ما على الحنطة والشعير
الصفحه ١٩٠ : واحدة ففيها حقّة ـ وسميّت حقّة (١٠) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى
أن تبلغ ستين ، (١١)
فإذا زادت
الصفحه ١٩١ :
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار (١) إلاّ أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها
وكبيرها (٢).
٥
باب زكاة
الصفحه ١٩٣ :
مجتمع (١) ، ولا يجمع بين متفرّق (٢) (٣).
٧
باب زكاة الذهب
إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى
الصفحه ٢٠٠ : زكاته (٢)
(٣).
وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن
يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك
الصفحه ٢٠٣ :
باب (١)
الخمس
روى محمّد بن أبي عمير (٢) : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ،
والمعادن ، والغوص
الصفحه ٢٠٤ : عليهالسلام فقال له : ما على الإمام من الزكاة؟ (٧) فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ
الدّنيا للإمام
الصفحه ٢١٥ : والتّمام (٣).
واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية
الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة (٤)
ويجوز شهادة
الصفحه ٢٢٦ :
٧
باب من يضعف عن الصّيام
إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو
المرأة الحامل أن تصوم (١)
من العطش
الصفحه ٢٣١ : (٢) ، ويفطر (٣) صاحب السّفن (٤).
وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم
السنّة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشّهر
الصفحه ٢٣٢ : (١).
وقد روي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : تصوم (٢) ثلاثة أيام ، ثمّ تفطر (٣) (٤).
وإذا قضيت