الصفحه ٤٢٣ :
زرعتها أو لم أزرعها
أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرّجل ، فانّ له أن يأخذه بماله ، فان شاء ترك ، وإن شا
الصفحه ٤٣٣ :
شاء باع وإن شاء
أمسك ، وليس له أن يضرّ به (١).
وإذا اشترى رجلان جارية ، فواقعاها
جميعاً فأتت
الصفحه ٤٥١ :
واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد
والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها (١)
، وكلّ مسخ حرام (٢)
، ولا تأكل
الصفحه ٤٥٤ :
والطّير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه ، إلاّ
أن يعرف صاحبه فيردّه عليه (١).
ولا يجوز أخذ الفراخ
الصفحه ٤٥٦ :
أنّه ذكيّ أو ميتة ،
فالق منه قطعة على النّار ، فان انقبض (١)
فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النّار
الصفحه ٤٦٥ : نفاسها قبل أن
تطهر الحدّ (٥).
وأُتي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم برجل كبير البطن عليل قد زنى
الصفحه ٤٦٦ :
قضبان ، فضربه ضربة
واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان (١).
وقضى أمير المؤمنين
الصفحه ٤٧٤ : امرأته ، لاعنها وفرّق
بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد الحدّ ولم يفرّق
الصفحه ٤٨٦ :
فان نشّ (١) من غير أن تصيبه النّار ، فدعه حتّى
يصير خلاًّ من ذاته ، من غير أن تلقي فيه (٢)
ملحاً
الصفحه ٥٢٠ :
إن (١) كانتا اثنتين (٢) أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ
بالسّويّة (٣).
وإذا ترك ابناً وإبن إبن
الصفحه ٥٣٠ : » المختلف ، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله : إنّ الجدّ
هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس ، أو
الصفحه ٥٥٥ :
وقضى عليهالسلام
( في اللّطمة ) (١)
بالوجه (٢)
تسودّ (٣) ، أنّ أرشها
ستّة دنانير ، فان اخضرّت
الصفحه ٥٦٥ :
فلا يستحلف عليه ، ولا
يقبل منه يمينه (١)
(٢) ، فان ادّعى
أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه
الصفحه ٥٧١ :
باب الدخول في أعمال السّلطان ،
وطلب الحوائج إليه
روي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال
الصفحه ٥٧٥ : اللّه عليهالسلام أنّه قال : لا تدع أن تقول : بسم اللّه
وباللّه ، في كلّ صباح ومساء ، فانّ في ذلك