الصفحه ٤٩ : ) (٥) ، ( وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده
في الماء حتّى يغسلها ) (٦)
(٧).
ولا تتوضّأ (٨) بسؤر الحائض ، ولا
الصفحه ٥٠ :
وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك ، وإن
علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله (١)
، وإذا اغتسلت من
الصفحه ٥٧ :
٣
باب التيمّم
إعلم أنّه ( لا يتيمّم الرجل ) (١) حتّى يكون في آخر الوقت (٢) ، فإذا تيمّم أجزأه
الصفحه ٦٤ : يابسة ، أو زنبيل من
سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً (٤).
وإن وقعت فأرة
الصفحه ٦٥ : ء (٨).
وروى عبد الكريم (٩) عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال في بئر استُقي (١٠) منها ، فتوضّئ به ، وغسل به
الصفحه ٦٧ :
بنات وَردان (١) ، وكلّ ما ليس له دم ، فلا تنزح منها
شيئاً ، ( وكذلك إن ) (٢)
وقعت في السّمن والزيت
الصفحه ٦٨ :
قال (١) : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته
حيّاً سواء (٢).
وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة
الصفحه ٨٤ :
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة
أمداد (١) من طعام (٢).
واعلم أنّ دم العذرة (٣) لا يجوز
الصفحه ١٢١ : روي : أنّ في التوراة مكتوباً
: إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي
الصفحه ١٢٣ :
ولا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء (١) ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها (٢) ، وذاهباً ، وجائياً
الصفحه ١٢٥ : عليهالسلام
حنيفاً مسلماً ، وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ
العالمين ، لا شريك له
الصفحه ١٢٨ : التشهّد أن يقول
الشهادتين ويقول : بسم اللّه وباللّه ثمّ يسلّم ] (٣).
فإذا كنت إماماً فسلّم وقل
الصفحه ١٣٠ :
٨
باب
أدنى (١) ما يجزي من الدعاء
بعد
(٢) المكتوبة
إعلم أنّ أدنى ما يجزي من الدّعاء بعد
الصفحه ١٣٣ : : ١ / ٣٧١ ح ٧ مثله ، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين
والثلاثة ، عنهما الوسائل : ٨ / ١٩٦ ـ أبواب الخلل
الصفحه ١٤٦ :
واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد
إلاّ خلف رجلين ، أحدهما : من تثق بدينه وورعه ، وآخر : تتّقي