الصفحه ٥١٥ :
(٢) الورثة أن
يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلاّ ثلثه (٣).
وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان
فيهما متاع أو
الصفحه ٥٣٩ : قبل أن
يقسّم ، فله ميراثه غير منقوص ، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو
وارث معهم ، وإن
الصفحه ٥٥١ : عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال عليهالسلام : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال :
فإن مات بعد
الصفحه ٥٥٣ :
وليس على الصّبيان قصاص ، وعمدهم خطأ ، تحمله
العاقلة (١)
(٢).
وروي أنّ عليّاً عليهالسلام أُتي
الصفحه ٥٥٤ : ، فصار لأولياء الرّابع ، إن شاؤوا قتلوا وإن
شاؤوا استرقّوا (١).
واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات
الصفحه ٥٦٠ :
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل
لأوليائه أن يهبوا
الصفحه ٥٦١ :
المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (١).
واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا
إقراراً ، ولا صلحاً
الصفحه ٥٦٤ :
اتّهما لزمهما (١) اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا ) (٢) القتل (٣).
واعلم أنّ الناقلة (٤) إذا
الصفحه ٥٦٦ : به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا
من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين (٣).
وإذا (٤) قطع المسلم
الصفحه ٣ : المرسلين محمّد وعلى أهل بيته الطاهرين.
شكراً لك يا ربّ أن هديتنا إلى الدّين
المبين ، وجعلتنا من
الصفحه ١٠ : ، المفهرسة بالرقم ١٢٧٢ ، ورقم الثبت ١٣١٩٢ وتأريخ
كتابتها سنة ١٢٤١ هـ ، والظاهر أنّها بخط محمد بن خضر ، ورمزنا
الصفحه ١٩ : المرسلين محمّد وعلى أهل بيته الطاهرين.
شكراً لك يا ربّ أن هديتنا إلى الدّين
المبين ، وجعلتنا من
الصفحه ٢٦ : ، المفهرسة بالرقم ١٢٧٢ ، ورقم الثبت ١٣١٩٢ وتأريخ
كتابتها سنة ١٢٤١ هـ ، والظاهر أنّها بخط محمد بن خضر ، ورمزنا
الصفحه ٤٥ :
وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء ، فليس
عليك أن تغسل ثوبك منه (١).
وإن نسيت أن تستنجي بالما
الصفحه ٤٦ :
وروي : أنّه لا بأس بخرء ما طار ، وبوله
(١).
ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج (٢).
وإن وقعت