الصفحه ٤٢٢ :
بأكثر ممّا يخرج
منها من الطّعام ، والخراج على العلج (١).
ولا بأس أن تستأجر (٢) الأرض بدراهم
الصفحه ٤٢٨ :
وإن أخطأ أخطأ طريق
الجنّة (١).
واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى ) (٢) كلّها ، أنّ البيّنة على
الصفحه ٤٢٩ :
يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ
الصفحه ٤٣١ : يقول : هما (١) بيني وبينك قد (٢) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه
لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان
الصفحه ٤٣٨ : صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة ، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ
له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها
الصفحه ٤٤٠ : قال رجل : إن كلّم ذا قرابة له
فعليه المشي إلى بيت اللّه ، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه ، وهو بريء من
الصفحه ٤٦١ :
الشّهود بالزّنا ، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ
إذا فرّ (٥)
، ولم تقبل
الصفحه ٤٧٠ :
أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما
ابتغيت عليه (٤)
بيّنة
الصفحه ٤٧١ : الحدّ مائة جلدة.
ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو (٦) نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة
وله امرأة حرّة
الصفحه ٤٧٥ :
وإن قذف رجل رجلاً فجلد ، ثمّ عاد عليه
بالقذف ، فان قال : إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه
الصفحه ٤٨٩ :
باب الملاهي
إتّق اللّعب بالنّرد ، فانّ الصّادق عليهالسلام نهى عن ذلك (١).
إنّ مثل من يلعب
الصفحه ٤٩٨ :
الرّجل فقد عتقت (١) (٢).
وإذا قال الرّجل لعبده : إن حدث بي (٣) حدث فأنت حرّ ، وعلى الرّجل
الصفحه ٥٠٠ : (٣) على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه
( أن لا يتزوّج ) (٤)
، فأعتق الأمة وتزوّجها ، فانّه لا يصلح أن
الصفحه ٥٠١ :
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها
تعتقه (١).
وروي في مملوكة
الصفحه ٥١٢ : امرأة وغلام غير
مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا
أدرك أن