الصفحه ٢٣١ : ذكرته في أوّل الباب (٦) من صوم كفّارة صيد المحرم ، ( وصوم
كفّارة ) (٧)
الاحلال من الإحرام إن كان به أذى
الصفحه ٢٩٧ :
النّصف ، فعليها أن
تستأنف الطواف من أوّله (١).
وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو
أقلّ
الصفحه ٩٩ : كبّرت الآن عليهما جميعاً (٣) خمس تكبيرات ، وإن شئت فرغت من الأُولى
واستأنفت الصّلاة على الثانية
الصفحه ٤٧٨ : ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (٢).
فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق
مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا
الصفحه ٢٣٤ : (٢)
قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ، ويتصدّق (٣)
عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضا
الصفحه ٣٢٠ : (٢)
أفضل (٣) ، وقل كما
قلت يوم رميت جمرة العقبة يوم النحر ، وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها بسبع حصيات من
الصفحه ١٠ : قد قوبل من قبل
المرحوم صاحب الرياض.
وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على النسخ
الأربع الأُولى وعند
الصفحه ٢٦ : قد قوبل من قبل
المرحوم صاحب الرياض.
وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على النسخ
الأربع الأُولى وعند
الصفحه ١٥١ : الثّاني ،
ووجدت في الصّف الأوّل خللاً ، فلا بأس أن (٥)
تمشي إليه فتتمّه (٦).
وإذا كنت إماماً فعليك أن
الصفحه ٢٥٠ :
ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت (١) إلاّ من علّة (٢) وأوّله أفضل (٣).
وإذا (٤) بلغت ، فاغتسل
الصفحه ١٨٥ :
الركوع قرأتها عشراً
) (١) ، ( فإذا
سجدت قرأتها عشراً ) (٢)
، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها
الصفحه ٣٥٢ :
ولا تجامع في أوّل الشّهر ، وفي وسطه ، وفي
آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، وإن تمّ
الصفحه ٣٤٧ : النّساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى
الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها
الصفحه ٨٣ : : أنّ نساءكم لسن (٢) كالنّساء الأُول ، إن نساءكم أكبر (٣) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر (٤).
وقد
الصفحه ١٤٤ :
١١
باب الجماعة وفضلها
قال والدي رحمهالله
في رسالته إليّ : إعلم يا بنيّ (١)
أنّ أولى النّاس