الصفحه ٤٦٩ :
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إدرؤا (١) الحدود بالشّبهات (٢).
وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق
الصفحه ٤٧٠ : الرّجم ، لم يرجم وضرب الحدّ (٣).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّن
الصفحه ٤٧٦ :
٣
باب حدّ السّرقة
سئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال عليهالسلام
الصفحه ٤٧٧ :
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان
عاد قطع رجله ، فان عاد في
الصفحه ٥٠٣ : أن يردّه في الرقّ (٢).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه (٣) : أنّه حرّ لا سبيل له
الصفحه ٥١٤ : ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (٣) ، ثمّ تعتق عن الميّت (٤).
وقضى أمير المؤمنين
الصفحه ٥٣٨ :
بعض (١).
وإذا (٢) مات رجل حرّ وترك أُمّاً (٣) مملوكة (٤) ، فانّ أمير المؤمنين عليهالسلام أمر
الصفحه ٥٤٦ : ، وعلى
أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة (٢).
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٥٤٩ : : ٧ / ٣١٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ /
٢٦٩ ح ٢ باسناديهما ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٥٥٤ : المرأة وعذرتها
شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً (٥).
وقضى أمير المؤمنين
الصفحه ٥٥٦ : ، ويبطل دين الغرماء (٣).
وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمير
الصفحه ٥٥٨ : (١).
وإذا حلق رجل لحية رجل ، فان لم تنبت
فعليه دية كاملة ، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية (٢).
وقضى أمير
الصفحه ٥٦١ : (٢).
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه (٣) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً
الصفحه ٥٦٢ : مائة
دينار (٢) ، وإن حلق
لحيته فعليه الدّية (٣).
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يفتي في كلّ مفصل من
الصفحه ٥٦٣ :
فلادية له (١).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في جارية ركبت جارية ، فنخستها (٢) جارية أُخرى