الصفحه ٥٦١ :
المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (١).
واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا
إقراراً ، ولا صلحاً
الصفحه ٤٩٩ : ) (٤)
إن علمتم لهم مالاً (٥).
وروي في تفسيرها : إذا (٦) رأيتموهم يحبّون آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٦٧ : من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) (٤) ، وعلى (٥) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول
من
الصفحه ٤٩٨ : المدبّرة (٦).
وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز
فهو ردّ في الرّق ، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة
الصفحه ٥٠٠ :
( فانّ ابنه ) (١) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق
ويرث ما بقي (٢).
وإن كاتب رجل عبداً
الصفحه ٥٤٨ : إلى الذي قطعت (٦) يده أو يفتديه مولاه (٧).
وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فعليه من
ديته بقدر ما أدّى
الصفحه ٥٦٥ : (٣).
والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع (٤) برمّته (٥) إلى أولياء المقتول ، فان (٦) مات الذي دبّره ، استسعى (٧) في
الصفحه ٥٠٣ :
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ
في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً
الصفحه ٥٣٩ : أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما
(٦).
والمكاتب يورث بحساب ما أُعتق
الصفحه ٤٩١ :
باب العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء ،
وغير ذلك
إعلم أنّ من أعتق (١) مؤمناً أعتق اللّه
الصفحه ٥٠٤ : (٩)
:
__________________
١
ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٤ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٦٣ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١٩
ح ٤ عنه وعن الفقيه
الصفحه ٥٦٠ : ).
وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه ، فان
كان أدّى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحرّ ، أو (١٢)
أخذ ديته إن كان
الصفحه ٢٩٥ : ، وعرضت له
حاجة أراد أن يخرج ، فليغتسل للاحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر
على الرجوع إلى
الصفحه ١٣٦ :
وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ، وذهب
وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى
الصفحه ٢٢٧ : قدر ما يطيقه ـ فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا
غلب عليه الجوع والعطش أفطر