الصفحه ٥٦٠ :
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل
لأوليائه أن يهبوا
الصفحه ٧٦ : البرص ، ولا
تستلق على قفاك فيه ، فانّه يورث داء الدُبيلة (٣)
، ولا تضطجع فيه ، فانّه يذيب شحم الكليتين
الصفحه ٥٢٥ :
وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها
وإبناً ، أو ابنين ( أو بنين ) (١)
وبنات ، فللزّوج الرّبع
الصفحه ٥٩٢ :
فهرس
الكنى والألقاب
(
أ )
ابن أبي سماك
ابن أبي عمير
ابن سنان
أبو بصير
أبو
الصفحه ٥٢٢ :
والبنت ، للذّكر مثل
حظّ الأُنثيين (١).
فان ترك إبن إبن وأبوين ، فللأُمّ
الثّلث ، وللأب الثّلثان
الصفحه ٥٢١ : أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.
فإن ترك إبنة وأبوين ، فللابنة النّصف ،
وللأبوين
الصفحه ٥٢٦ :
وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين ، فللمرأة
الرّبع ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب الباقي (١)
، فإن ترك إبناً
الصفحه ٥٨٩ :
علي بن الحسين عليهالسلام ١٨٠ ، ٢٧٥.
أبو جعفر الباقر عليهالسلام ١٧٣ ، ١٩٠ ، ١٩٤ ، ٢٠٦
الصفحه ٥١٩ : طِينٍ
) (١) الآية (٢).
فإذا مات الرّجل وترك إبناً ، ولم يترك
زوجة ولا أبوين ، فالمال كلّه للابن
الصفحه ٨ :
٤ ـ صاحب كفاية الأثر : الشيخ الثقة ،
أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز رحمهالله.
٥ ـ الشيخ
الصفحه ٢٤ :
٤ ـ صاحب كفاية الأثر : الشيخ الثقة ،
أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز رحمهالله.
٥ ـ الشيخ
الصفحه ٣٣٨ :
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : النّظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم
ـ يعني المرأة الجميلة
الصفحه ٥٢٠ :
الوسائل : ٢٦ / ١٠٢ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٤ ح ٥.
٤
ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٧٦ صدر
الصفحه ٥٢٣ : بالسّويّة (٢).
واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من (٣) الرّبع شيئاً ، ولا الزّوجة من الثّمن
، ولا الأبوان (٤)
من
الصفحه ٥٢٧ :
فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة
وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ السّدس ، وللزّوج النّصف