الصفحه ٥٥٨ : المؤمنين عليهالسلام في الهاشمة (٣) عشراً من الإبل (٤).
ورفع إلى عليّ عليهالسلام جاريتان دخلتا
الصفحه ٥٤٦ :
واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة
مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ثمّ
الصفحه ١٩٠ : واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين
حقّة (١٢
الصفحه ١١٠ : ، والبيداء (١)
، ومسانّ (٢)
الطرق ، وبيوت المجوس ، وقرى النمل ، ومعاطن (٣)
الابل ، ومجرى الماء ، والسّبخة
الصفحه ١٨٩ : (١).
٤
باب زكاة الابل
إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ
خمساً (٢) ، فإذا بلغت
خمساً (٣) ، ففيها شاة
الصفحه ٢٨١ : من الابل
على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة (٣).
فان وطئ بيض
الصفحه ٣١٤ : ١٩٨ ب ٥٣ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٧ ح ٣ نحوه.
٢
ـ الأورق من الابل : الذي في لونه سواد إلى بياض
الصفحه ٣٠٣ : (٣)
إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير (٤)
(٥) ، وقف بها ،
فانّ الوقف بها فريضة (٦)
، فاحمد اللّه ، وهلّله
الصفحه ٥٠٥ :
إذا أدّى إلى سيّده (١) الذي فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة
فهو للمملوك ، أليس اللّه تبارك وتعالى
الصفحه ٤٥٣ :
وقال عليهالسلام
: لا تشرب من ألبان الابل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله (١).
[ وتربط
الصفحه ٢٧٤ : لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه (١٠) حجّه (١١).
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه
جزور أو
الصفحه ٥٤٤ : ثلث الدّية ، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما
بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وهي
الصفحه ١٨٧ : ، والتّمر ، والزّبيب ، والابل ، والبقر ، والغنم ، والذّهب ، والفضّة
، وعفى رسول اللّه
الصفحه ٢٧٨ : (٥).
ولا بأس أن يذبح المحرم الابل والبقر
والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير (٦).
ولا يذبح الصّيد في الحرم
الصفحه ٤٥٢ : : الابل الخراسانية « القاموس المحيط : ١ / ٣١٤ ».
٥
ـ الكافي : ٦ / ٣١٢ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢١٤ ضمن