الصفحه ٣٧١ :
ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على
حرّة ، متعة وغير متعة (١).
ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد
الصفحه ٣٧٢ :
أن تنكره (١).
وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى
أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها
الصفحه ٣٩٦ : (١).
وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ،
فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد (٢)
، ولا تردّ أحداً من حاجته
الصفحه ٤٠٥ :
باب الرّبا
إعلم أنّ الرّبا رباءان : رباً يؤكل ، وهو
هديّتك إلى الرّجل ، تريد منه (١)
الثّواب
الصفحه ٤٠٧ :
باب الدَّين
قال والدي علي بن الحسين رحمهالله في وصيّته إليّ : إعلم يا بني ، أنّه
من استدان
الصفحه ٤١٥ :
باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،
وغير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه
إلى أجل فلم
الصفحه ٤٤٠ : قال رجل : إن كلّم ذا قرابة له
فعليه المشي إلى بيت اللّه ، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه ، وهو بريء من
الصفحه ٤٦٢ : التّوبة تاب من غير أن
يرفع خبره إلى إمام المسلمين (٤)
، فان رفع خبره إلى الإمام هلك ، فانّه يقيم عليه إحدى
الصفحه ٤٦٣ : عنهما (٢)
(٣).
واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسى عليهالسلام ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك ، يا
موسى
الصفحه ٤٨٥ : ) (٥)
الصّلاة في ثوب أصابته (٦).
قال والدي رحمهالله
في وصيّته إليّ : إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم
الصفحه ٥١٠ : (٦) بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة ، ومن
ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة (٧).
ولا يجوز تغيير
الصفحه ٥١١ :
والسّنّة (١) (٢).
فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن
(٣) يوصي
بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث
الصفحه ٥١٤ : ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (٣) ، ثمّ تعتق عن الميّت (٤).
وقضى أمير المؤمنين
الصفحه ٥٣٥ :
إلى إحليله إذا بال ، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال ، وإن
خرج ممّا يخرج من
الصفحه ٥٣٨ : رجعت ميراثاً لورثة الميِّت ، كذا ذكره والدي رحمهالله في رسالته إليّ (٨).
وإذا ترك وارثاً (٩) حرّاً