الصفحه ٤٧٤ : رفعها
إلى السلطان وعلمه به.
٨
ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٨٢ نقلاً عنه. وانظر الكافي
الصفحه ٤٧٧ : (٢)
في الدّار ومعه المتاع ، فقال (٣)
: دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) (٤) من
الصفحه ٤٧٩ : ح ٤٥ إلى قوله :
قطع ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٥ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢.
الصفحه ٤٨٦ : شارب الخمر (٧) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا
(٨) ، ولا
تصدّقه إذا حدّث ، ولا تقبل شهادته ، ولا
الصفحه ٤٩٢ : ح ١.
٨
ـ « دعني أُعتق » ، أ ، د.
٩
ـ ليس في «أ».
١٠
ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٣ إلى قوله : فرجان. وفي
الصفحه ٤٩٦ :
(٥).
وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن (٦) ( دبر منه ) (٧) ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه
، إلاّ أن
الصفحه ٤٩٩ : ) (٤)
إن علمتم لهم مالاً (٥).
وروي في تفسيرها : إذا (٦) رأيتموهم يحبّون آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٠٣ : عليه ، سائبة
يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه (٤)
فهو يرثه (٥).
والمرأة إذا قطعت ثدي
الصفحه ٥٠٧ : للآبق في ورقة أو قرطاس : بسم
اللّه الرحمن الرحيم ، يد فلان مغلولة إلى عنقه ، إذا (٤) أخرجها لم يكد يراها
الصفحه ٥١٣ : اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٦٧ ح ١.
٥
ـ «إلى من» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما
الصفحه ٥١٥ : إلى رجل وهو شاهد فله أن
يمتنع من قبول وصيّته ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي (٨) من قبل أن
الصفحه ٥١٦ : يكن معها غيرها (٥).
وكتب إلى بعض الأئمّة (٦) عليهمالسلام
: ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من
الصفحه ٥٢٢ : : ٢ / ٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير.
٢
ـ عنه المختلف : ٧٣٨ إلى قوله : الثلثان ، وعن الفقيه : ٤ / ١٩٦
الصفحه ٥٢٩ : » أ ، د ، المختلف ، المستدرك.
٥
ـ عنه المختلف : ٧٥٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨١ ضمن ح ٢ إلى قوله : وكذلك. وفي الفقيه
الصفحه ٥٣١ : المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٥٣ نقلاً عنه ، وأخرجه عنه في ص ٧٣٣ إلى
قوله : فللأخ ، وفي المسالك : ٢ / ٣٢٧