الصفحه ٤٣١ : الشّيء من يدي (٨)
مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة عليه ، فان لم يكن الشّيء (٩) في يدي أحد
الصفحه ٤٣٥ : (٣).
وقال والدي رحمهالله في رسالته إليّ : إذا شهد أربعة (٤) عدول على رجل بالزّنا فرجم ، أو شهد
رجلان على
الصفحه ٤٣٧ : ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ ح ٩ صدره
، وفي الفقيه : ٣ / ٤٦ ح ٧ إلى كلمة « ورحى » ، عنها
الصفحه ٤٣٨ : إلى موضع آخر ، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد
عليه (٣).
واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك
غير مقاسم
الصفحه ٤٣٩ : اليمين ويرجع إلى الذي
هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف (٥) الرّجل على مال امرئ مسلم أو
الصفحه ٤٤٥ : : ٦ / ٢٠٢
صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢ صدر ح ٨٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٧ ح ١ باختلاف في اللفظ
إلى قوله : أكل
الصفحه ٤٤٦ :
(٨).
وإن رميته وهو على جبل ، فسقط ومات فلا
تأكله ، وإن رميته فأصابه
__________________
١
ـ « إلى
الصفحه ٤٤٩ : .
٨
ـ الأنعام : ١١٨.
٩ ـ عنه المختلف :
٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥٠ ح ١١. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٠ صدر ح ٦١ إلى قوله
الصفحه ٤٥٠ : ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما
أُوحي إليّ محرّماً على طاعم
الصفحه ٤٦٠ : ما
يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه
__________________
١
ـ عنه المختلف : ٧٦٢ وعن المبسوط
الصفحه ٤٦٥ :
ح ١ مثله إلى قوله : فكان الحدّ ، وفي الكافي : ٧ / ٢٤٣ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩
ذيل ح ٢١ باختلاف ، عنها
الصفحه ٤٦٧ : (٥).
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف (
أخذت منه ما أخذت ، ) (٦)
وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه
الصفحه ٤٦٨ : إلى قوله : « الحدّ » باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٠ ـ
أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٨ ح ١.
الصفحه ٤٧٠ :
وإن كانت ممّا يركب
ظهره (١) أُغرم
قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى
الصفحه ٤٧١ : ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان
مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة (١٠).
والحرّ إذا