الصفحه ٣٦٥ :
والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى
الجارية الذي فجر بها في حلّ
الصفحه ٣٧٠ : ، وبيوتهنّ معلومة ، ويؤتين ، والدواعي
: اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ ، وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات
الصفحه ٣٧٩ : أنفسهنّ
__________________
١
ـ « لغرّة الشهور » أ ، د. وغرّة الشهر : أوّله إلى إنقضاء ثلاثة أيام
الصفحه ٣٨١ : : ٨ / ١٣٦ صدر ح
٧٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٣٦ صدر ح ٢ مثله إلى قوله : من بيتها ، عنها الوسائل : ٢٢
/ ٢٩٧ ـ أبواب
الصفحه ٣٨٣ : عليك ، ولأسوأنّك ، ولا أقربك ) (٣) ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا ، فيتربّص
به أربعة أشهر ، فان فاء (٤)
وهو
الصفحه ٣٨٥ : عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن
أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (٤)
أن
الصفحه ٣٩٠ :
إلى أهلها إن شاءت (٨).
__________________
١
ـ عنه المختلف : ٥٤٤. وفي الكافي : ٦ / ١١٨
الصفحه ٣٩٥ : (٤).
وقال والدي رحمهالله في وصيّته إليّ : إستعمل يا بنيّ في
تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدّين والدّنيا
الصفحه ٣٩٨ : » أ ، د.
٩
ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٦ ذيل ح ٢ إلى قوله : في قابل ، وفي ص ٣٥٧ ح ٢ ذيله. وفي
مسائل علي ابن جعفر : ١٦٩
الصفحه ٤٠٠ : الانسان إلى غيره مالاً ليبتاع
متاعاً ، ولا حصّة له في ربحه بخلاف المضاربة « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٩ ـ بضع
الصفحه ٤٠٤ : الثمن ، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى «
مجمع البحرين : ١ / ٤٠١ ـ سلف ـ ».
٩
ـ عنه المستدرك : ١٣
الصفحه ٤٠٨ : كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق
ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره
الصفحه ٤١٧ : ثمر ، فانّ
ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله
فليدفع الأرض إلى
الصفحه ٤٢٣ : في ذلك
فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس ) (٥) له؟ فقال عليهالسلام
: إذا استأجرت
الصفحه ٤٢٩ :
يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ