الصفحه ٢٠٩ : : ٢ / ٣٦ ح ٥
مثله.
حمله الشيخ على الضرورة ، وعدم
التمكّن من الخمس ، بالاضافة إلى قدحه للراوي.
الصفحه ٢١٦ : (٤) (٥).
وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين (٦).
وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو
آخره فأتم الصّيام إلى
الصفحه ٢٢٠ : المؤمنين عليهالسلام : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً
إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال : إنّ بدو القتال اللطام
الصفحه ٢٢١ : أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل
اللّيل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال
الصفحه ٢٢٤ : المستدرك : ٧ / ٣٢٧ ح ٤ عنه
وعن الهداية : ٤٧ إلى قوله : « بمثله » ، وكذا روي في فقه الرضا : ٢١٢ ، ونوادر
الصفحه ٢٣٢ : صوم شهر رمضان كنت بالخيار (
في الافطار ) (٥)
إلى زوال الشّمس ، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة
الصفحه ٢٣٤ : وليّه من النّساء (١).
وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان
كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من
الصفحه ٢٣٦ : ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٧ ح ١ إلى
قوله : أسلم فيه.
٤
ـ ليس في «ب».
٥
ـ عنه الوسائل : ١٠ / ١٤٥ ـ أبواب آداب
الصفحه ٢٣٧ :
وأفضل السّحور السّويق والتّمر (١) ، ومطلق لك (٢) الطّعام والشّراب إلى أن تستيقن (٣) طلوع الفجر
الصفحه ٢٥٠ :
ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت (١) إلاّ من علّة (٢) وأوّله أفضل (٣).
وإذا (٤) بلغت ، فاغتسل
الصفحه ٢٥٨ : تحرم فيه ، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه (٥).
ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ
الصفحه ٢٥٩ : (٧) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه (٨).
وإن (٩)
اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره
الصفحه ٢٦١ : (٢)
، ويكره (٣)
النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (٤).
ولا تلبس المحرمة
الصفحه ٢٦٢ : تتلثّم (٤).
ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة (٥) (٦).
ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من
أعلاه إلى
الصفحه ٢٦٣ : الأدهان الطيّبة ، إلاّ المضطرّ (٦) إلى الزّيت أو (٧) شبهه ، فلا بأس أن يتداوى به (٨).
وإن أكلت زعفراناً