الصفحه ٥٥٣ : عليّ عليهالسلام برجل نبّاش ، فأخذ بشعره فضرب به الأرض
، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه (٧)
حتّى مات
الصفحه ٤٦٤ :
وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً ، ثمّ وقع
عليها ، ضرب الحدّ (١).
وإن افتضّت جارية جارية بيدها
الصفحه ٤٦٨ :
وإذا زنت المجنونة لم تحدّ (١) ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون
يأتي وهي تؤتى
الصفحه ٤٧١ :
يكن قوّم فهو عبد
يضرب حدّ العبد ) (١)
(٢).
وإذا وقع (٣) رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ
الصفحه ٤٦٥ :
وطأها ، فضربه الحدّ
(١).
وإذا وجد (٢) رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة
جلدة ، [ وإذا وجد
الصفحه ٤٧٠ :
وإن كانت ممّا يركب
ظهره (١) أُغرم
قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى
الصفحه ٤٧٣ :
٢
باب حدّ القاذف
وما يجب في ذلك من الحكم
إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب
الحدّ
الصفحه ٤٦٩ : ، ثمّ
زنى ، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب
الحدّ (٣).
وإذا أتى
الصفحه ٤٧٤ :
حدّ (١).
وإذا قال الرّجل لامرأته : لم أجدك
عذراء ، لم يكن عليه الحدّ (٢).
وإذا قذف الرّجل
الصفحه ٤٧٥ : (١) بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن
قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد (٢) (٣).
وإن
الصفحه ٤٦٠ : الرّجل
الحدّ (٦) مائة جلدة
ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن ، رجم الرّجل وضربت
الصفحه ٤٦٧ :
وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت
به امرأة فحملت ، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ
الصفحه ٤٣٥ : يعدلوا ، ضربوا حدّ المفتري (٢).
وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتي
الرابع ، ضربوا حدّ المفتري
الصفحه ٤٦٦ : على تزويجها (٥)
، وإلاّ ضرب الحدّ (٦).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم
الصفحه ٤٧٦ :
٣
باب حدّ السّرقة
سئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال عليهالسلام