الصفحه ٣٤٤ : الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا
لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى (٤).
واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في
الصفحه ٥٠٥ : جريرته وعقله (٤) كان مولاه وورثه.
فقال عمر بن يزيد : أليس رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال
الصفحه ٤٣ : ، خلق اللّه من كلّ
قطرة ملكاً يقدّسه ، ويسبّحه ، ويكبّره ، فيكتب (٤) اللّه تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى
الصفحه ١٠٥ : ء من
غرض (٤) الدّنيا (٥) ، ( فقد قال ) (٦) رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس منّي من استخفّ
الصفحه ٢٣٣ :
كفّارة لما فعل (١).
وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم
، ثمّ بدا له ، فله أن يصوم
الصفحه ٢٧٤ :
عليها شيء (١).
وسأل ابن مسلم (٢) أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يحمل امرأة أو (٣) يمسّها
الصفحه ٣١٦ : فلا (١).
وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة ، وليس
معه
الصفحه ٣٩٥ : » ب ، ج.
٧
ـ « ما أساءها » أ ،. ب ، د.
٨
ـ فقه الرضا : ٢٥٢ باختلاف يسير ، وفي كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي
الصفحه ٤٠١ :
يرض فليس من اللّه (١).
وليس لك أن تأخذ ممّن حلّفته شيئاً (٢).
وإن جحد رجل حقّك ، ثمّ وقع له
الصفحه ٥٠٢ :
ذلك (١).
ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له ، فانّ
عليه أن يعوله حتّى يستغني (٢).
وإن كان للرّجل
الصفحه ٢٣٤ :
وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من
الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه
الصفحه ٢٨٤ : (٤) يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال :
سبحان اللّه ، وأنتم محرمون؟ قالوا : إنّما هو صيد البحر ، فقال لهم
الصفحه ٥٢٤ :
تكن له قرابة ، جعل
ما بقي لامام المسلمين (١).
وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف ،
والباقي
الصفحه ٦٧ :
بنات وَردان (١) ، وكلّ ما ليس له دم ، فلا تنزح منها
شيئاً ، ( وكذلك إن ) (٢)
وقعت في السّمن والزيت
الصفحه ٣٠٧ : اللّه عليهالسلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (٦).
وكان علي بن الحسين عليهالسلام يطعم من ذبيحته