الصفحه ٥٥٢ : رجل على رجل قتلاً وليس له
بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله
الصفحه ٥٥٧ : تابعته [ نفسه ] (٤)
فوقع عليها فجامعها ، فتحرّك إبنها فقام (٥)
فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثّياب وقام
الصفحه ٥٦٣ :
على ظهره انتبه فبعجه (٦)
بعجة (٧) فقتله ، قال
: لا دية له ولا قود (٨).
وسئل أبو عبد اللّه
الصفحه ٢٨٣ : فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه (٥) ، وينتقم اللّه منه في الآخرة ، وهو
قول اللّه عزّ وجلّ : (وَمَنْ
الصفحه ٣٨٩ :
ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك ، وبين
العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة
الصفحه ٥٩٤ : ـ ٣٣٣ ، ٣٣٩ ، ٣٥٧ ، ٣٩٣
، ٤١٧ ، ٤٣٩ ، ٤٧٠ ، ٤٨١ ، ٥٠٨ ، ٥٢٤ ، ٥٣٠
ـ ي ـ
اليهود ( اليهودي
الصفحه ١٠٩ : أرديتهم
فقال : مالكم قد أسدلتم ثيابكم ، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ ـ يعني من بيعهم
ـ (٢).
ولا بأس
الصفحه ٣٤٠ :
ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) (١) النصرانيّة (٢).
فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة
الصفحه ٤٤٩ : ذبيحة ( اليهودي والنّصرانيّ والمجوسيّ ) (٣) ، إلاّ إذا سمعتهم (٤) يذكرون اسم (٥) اللّه عليها ، فإذا
الصفحه ٥٤٠ : بامرأة
يهوديّة ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ مات المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال عليهالسلام : ميراثه لابنه من
الصفحه ٦٨ : (١١) في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من
اليهود
__________________
١
ـ « قال رسول اللّه
الصفحه ٧٢ :
وإذا دخلت الحمّام فاغتسلت ، وأصاب جسدك
جنباً أو غيره فلا بأس (١).
وإذا اجتمع المسلم واليهودي
الصفحه ١١٦ :
( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى
) (١) (٢).
( وروي أنّه ) (٣) لا بأس أن يصلّي الرجل
الصفحه ١٥٠ : أو بعض الجبال ، وكان
يؤمّهم رجل (٦)
فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي ، فليس عليهم إعادة شي
الصفحه ٣٦٣ : عليهالسلام
: رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة