الصفحه ٣٨٢ : ( وتختار المرأة )
(١٢) رجلاً ، فيجتمعان
على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا
الصفحه ٣٩١ : بالصّبي ، ( أو
تضارّ ) (١١)
أُمّه في رضاعه ، وليس (١٢)
لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان
الصفحه ٣٩٣ : : ٢٤١ ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل
: ١٧ / ٤٤ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ضمن ب ١٢. وفي غرر الحكم
الصفحه ٤٢٢ : / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ذيل ح ٢.
٢
ـ « يستأجر » أ ، ج ، د. « يستعمل » ب ، وما أثبتناه من
الصفحه ٤٢٣ : : ٥ / ٢٧٢
ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٧ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ذيل ح ٤٢ مثله.
٨
ـ « أو يعمل
الصفحه ٤٤٠ : : ٢٣ / ٢١٥ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٩ ح ٣
ذيله ، وص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٩ ب ٢٣
الصفحه ٤٤٢ : :
٧ / ٤٥٦ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما
الوسائل : ٢٣ / ٣١٠ ـ أبواب
الصفحه ٤٤٩ : مُؤْمِنِينَ )
(٨) (٩).
ولا بأس بذبيحة النّساء (١٠) إذا ذكرن (١١) اسم (١٢) اللّه (١٣
الصفحه ٤٥٠ : / ١٥١ ح ١٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٠ ح ٦٢ ، والتهذيب
: ٩ / ٦٨ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٤ / ٨٥ ح ٢٥ مثله ، عنها
الصفحه ٤٥٦ : كانت أسفل من الجرّي لم (٩)
تؤكل (١٠).
ولا تشرب ( في آنية ) (١١) الذّهب والفضّة (١٢
الصفحه ٤٧٨ : » ب.
٤
ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٢٩ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ١٩ مثله. وفي الكافي :
٧ / ٢٢٤ ح ١٢ ، وعلل
الصفحه ٤٩٠ : قمار ) (١١) ، فانّ الصّادقين عليهمالسلام قد (١٢)
نهوا عن ذلك أجمع (١٣)
(١٤
الصفحه ٤٩٣ : ).
وقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق (١٢).
وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من
امرأة
الصفحه ٤٩٧ : أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين (١٠) ، ثمّ يجدها (١١) ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد (١٢) ما أبقت
الصفحه ٥٠٠ : .
٢
ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٧٦ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح
٢١ باختلاف يسير في اللفظ