الصفحه ٥٥١ : عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال عليهالسلام : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال :
فإن مات بعد
الصفحه ٢١٢ :
مُتَتَابِعَيْنِ )
(١).
وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار
واجب لمن لم يجد العتق ، قال اللّه
الصفحه ٥٠٥ : قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها
إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟
وقال له : فللمملوك أن يتصدّق
الصفحه ١٤٨ : .
٣
ـ قال المجلسي في روضة المتّقين : ٢ / ٥٠٨ في بيانه : لأنّ الأفعال الواجبة سيّما
القراءة صدرت منهما
الصفحه ٥٥٩ : : بالسّاعات ، قال : وكيف بالسّاعات؟ قال (٤) عليهالسلام
: إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف
الصفحه ٣٦٣ : : ٣ / ١٩٩ ح ٣.
٤ ـ لم أجده في مصدر
آخر.
٥
ـ « قال » أ ، ب.
٦ ـ عنه الوسائل :
٢٠ / ٣٩٥ ـ أبواب ما
الصفحه ٢٢٤ : ، ( قال :
فأُتي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
بعذق (٨) في مكتل ) (٩) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر ، فقال له
الصفحه ٥٤٩ : : يتزوّج (٥) إليهم (٦) قيل (٧) : لا يزوّجونه ، قال : يجعل ديته صرراً
، ثمّ يرمي بها في دارهم (٨).
وسئل
الصفحه ٣٢٥ : .
٤
ـ هكذا في « خ ل ش » وفي بقية النسخ « قالها ».
٥
ـ ثواب الأعمال : ٢٢ ح ١ ، والتوحيد : ٣٠ ح ٣٥ مثله
الصفحه ٣١٦ : فلا (١).
وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة ، وليس
معه
الصفحه ٣٣٧ : (١)؟
قال : المرأة الحسناء في منبت السوء (٢).
وكان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أراد أن يتزوّج
الصفحه ١٣٣ : الواقع في الصلاة ـ ب ٢ ح ١١ ، وحمله
صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.
٢
ـ قال المجلسي في
الصفحه ٣٨٤ : أُخرى (٨).
وروي
في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به
التحريم
الصفحه ٩٠ : ، ثوبين
صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار ـ : والصحيح عندي من ظفار ، وهما بلدان. وقال
الحموي في المعجم
الصفحه ٣١٣ :
فلمّا حلق لبس
الثّياب قبل أن يزور البيت ، قال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت