الصفحه ٥٥١ :
عاقلتها (١).
وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه
الصفحه ٥٩٢ : بكر
أبو الحارث
أبو الحكم
أبو حمزة الثمالي
أبو عيسى
أبو القاسم
أبو محمد
٢٨١
الصفحه ٥٢٥ : أسهم فهي للابنة ، كذا (٤) روي عن أبي جعفر عليهالسلام (٥).
وإذا ترك الرّجل (٦) امرأة وأبوين وإبنا أو
الصفحه ٥٢٢ : باختلاف يسير.
ذكر الشيخ الحرّ العاملي في
الوسائل : ٢٦ / ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٣ عن
الصفحه ٥٢١ : بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣١ ـ أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ضمن ح ٧ ، وانظر فقه الرضا : ٢٨٧
الصفحه ٥٢٦ : : ٤ / ١٩١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٨ ح
١٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٠٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الصفحه ٥١٩ : زوجاً ولا أبوين
، فالمال كلّه للابنة (٨)
، وكذلك
__________________
١
ـ المؤمنون : ١٢.
٢
ـ عنه
الصفحه ٣٣٨ : الأخلاق : ٢١٣ باختلاف يسير.
٧
ـ « وأبو جعفر عليهالسلام يقول » أ ، د.
٨
ـ الأنفال : ٧٣.
٩
ـ عنه
الصفحه ٥٢٣ : الوسائل : ٢٦ / ١٩٥ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١ ح ١.
٣
ـ « عن » ب.
٤
ـ « الأبوين
الصفحه ٥٢٠ : : ٤ / ١٦٨ ح ٩
بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١١٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٩.
ذكر الشيخ في
الصفحه ٥٢٧ :
فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة
وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ السّدس ، وللزّوج النّصف
الصفحه ٢٣٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (٩).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن
الصفحه ٥٥٢ : ثمنه ، ولا يتجاوز
بقيمة عبد دية حرّ ] (٢)
(٣).
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن قول اللّه
الصفحه ٤٥٠ :
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن ذبائح النّصارى ، فقال : لا بأس بها
، فقيل : فانّهم يذكرون عليها
الصفحه ٢٠٤ : مسلم أرضاً
فعليه الخمس (٣).
وسئل أبو الحسن الرضا (٤) عليهالسلام
عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ