الصفحه ٩٣ : يؤّدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما رأى (٢).
وإذا مات الميّت ، وقد كان (٣) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ
الصفحه ١٨٥ : انهض إلى الثانية ، فصلّها على هذا ،
واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة ) (٤)
وتشهّد في الثانية وسلّم ، وادع
الصفحه ٧٦ :
فحرام الصّلاة فيه (١).
وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة
واحدة أجزأه ذلك من غسله (٢).
وإذا
الصفحه ٢٩٦ :
أشهر الحج ) (١) مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل
بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً
الصفحه ٣٢١ : رميت في اليوم الثاني والثالث تمام
سبعين حصاة ، فإذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك ، واسأل اللّه (٢) أن
الصفحه ٥٧٦ : على صدرك (٤).
وإذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء
الورد ، فانّه من فعل ذلك (٥)
، لم يرهق وجهه قتر ولا
الصفحه ٢٨٩ : على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في كلّ شوط (٣).
وقل بين هذا الرّكن والركن الذي فيه
الحجر : ربّنا
الصفحه ٥٨ :
إعادة عليك ، وقد
مضت صلاتك ، فتوضّ لصلاة أُخرى (١).
وإذا تيمّمت ودخلت في صلاتك ، ثمّ أُتيت
بما
الصفحه ٨٢ : واحتشت (٢) بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت
صفرة توضّأت (٣).
وإذا طهرت المرأة (٤) عند العصر فليس
الصفحه ٣٤٣ : ، أو كان بها زمانة
(٥) ظاهرة ، كان
له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما
الصفحه ٤٢٣ : أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت (٦) فلا بأس بما ذكرت (٧).
ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة
دينار
الصفحه ٣٨٦ : أو (٥) لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما
استحلّ من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً (٦).
وإذا
الصفحه ٥٠١ :
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها
تعتقه (١).
وروي في مملوكة
الصفحه ٥١٥ : مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له ، إلاّ أن يستثنى ما (٤) فيه (٥).
وإذا أوصى لرجل ( سكنى
الصفحه ٥٧ :
٣
باب التيمّم
إعلم أنّه ( لا يتيمّم الرجل ) (١) حتّى يكون في آخر الوقت (٢) ، فإذا تيمّم أجزأه