اتّهما لزمهما (١) اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا ) (٢) القتل (٣).
واعلم أنّ الناقلة (٤) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (٥).
ورفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالاً (٦) ، وحبسه وغرّمه قيمة العبد ، وتصدّق بها (٧).
وقضى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في القلب إذا ذعر (٨) فطار (٩) بالدّية (١٠).
وقضى صلىاللهعليهوآلهوسلم في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير (١١).
وإذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه ، وسدس سمعه من كلتا أُذنيه ، فانّه لا يستحلف ، ولا يقبل دعواه ، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ، ولا علم له بما بقي ، إنّما يستحلف في موضع الصّدق ، فأمّا المجهول المبهم
__________________
١ ـ « ألزمهما » أ ، ج.
٢ ـ « أنّه لم يرد القتل » ب ، ج.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٩٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٢٨ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٣٧٤ ح ١٢ ، والفقيه : ٤ / ٨٢ ح ٢٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ ح ٣٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٩ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٧٠ ـ موجبات الضمان ـ ب ٣١ ح ٤.
٤ ـ أُنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص ٥١٢.
٥ ـ الكافي : ٧ / ٣٢٨ ح ١٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٢٩٣ ح ١٥ ، إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « الناقلة » النافذة ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٠ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٧.
٦ ـ النكال : العقوبة « النهاية : ٥ / ١١٧ ».
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٤ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٣ ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٥ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٩٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٧ ح ٥.
٨ ـ « أذعر » ج ، والذُّعر : الخوف والفزع « لسان العرب : ٤ / ٣٠٦ ».
٩ ـ بزيادة « بها ، وقضى » أ ، ب ، د.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٤ صدر ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٩ صدر ح ٢١باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٣ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١١ صدر ح ١.
١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٦ صدر ح ٤٥ باسناديهما عن أمير المؤمنين عليهالسلام باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤١ ح ١. وقد تقدم في ص ٥١٣ مثله.