ومن كان شريكاً (١) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة ، فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة في مال (٢) ، ينظر (٣) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه ، ثمّ يسعى (٤) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه (٥).
واعلم أنّ (٦) من أعتق رجلاً سائبة (٧) فليس عليه من جريرته (٨) شيء ولا له (٩) من ميراثه شيء ، وليشهد على ذلك.
ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له (١٠) (١١).
وقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق (١٢).
وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه ، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه (١٣).
__________________
١ ـ « له شركاء » المختلف.
٢ ـ « ماله » ب ، ج ، المستدرك.
٣ ـ « فلينظر » المختلف.
٤ ـ « يستسعى » المختلف.
٥ ـ عنه المختلف : ٦٢٢ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢١ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٤ / ٤ ح ١١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٦ ـ أبواب العتق ـ ب ١٨ ح ٣.
٦ ـ ليس في «ج».
٧ ـ السائبة : وهو العبد يُعتق ، ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ، ولا عقل بينهما ولا ميراث ، فيضع ماله حيث شاء « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٤ ـ سيب ـ ». وسيأتي في ص ٤٧٠ تعريفه عن الإمام الصادق عليهالسلام.
٨ ـ الجريرة : هي الجناية والذنب ، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني « مجمع البحرين : ١ / ٣٦١ ـ جرر ـ ».
٩ ـ ليس في «أ».
١٠ ـ ليس في «أ».
١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٣ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٧١ ح ٥ مثله إلى قوله : ذلك ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٥٦ ح ١٦١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٧٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٤١ ح ٢.
١٢ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٦١ ـ أبواب العتق ـ ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٩٧ ح ١ مثله ، وفي ص ١٩٨ ذيل ح ٣ من الكافي المذكور ، والفقيه : ٣ / ٧٩ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٩ ح ١٣٨ ، وص ٢٥٠ ذيل ح ١٤٠ مثله. وسيأتي في ص ٤٧٣ ضمن حديث مثله.
١٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٢ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٧٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٧٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٥٠ ح ١٤٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٦٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٣٨ ح ١.