ودينه خمسمائة ، فانّه يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة ، وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت ( قيمة العبد ) (١) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت على (٢) وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السّدس من نفسه (٣).
وإن كان (٤) ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن ، وجازت شهادته في نصيبه (٥) ، واستسعى (٦) العبد فيما كان لغيره من الورثة (٧).
وإذا كانت بين رجلين جارية ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق ) (٨) : لا أُريد أن تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له (٩) أن يستخدمها ، ولكن يقوّمها فيستسعيها (١٠).
__________________
١ ـ « قيمته » ب.
٢ ـ «على ما» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٢ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٣ ذيل ح ٧٤ ، وج ٩ / ٢١٧ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٤ / ٩ ذيل ح ٤ مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٥٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٩ ذيل ح ٥. وفي المختلف : ٦٢٣ نقلاً عن المصنّف مثله.
٤ ـ ليس في «أ» و «د».
٥ ـ « نفسه » أ ، د.
٦ ـ « وليستسعى » أ ، « ويستسعى » د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٧ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٧٠ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٤ ح ٧٧ ، وص ٢٤٦ ح ١٢١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٨٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٢ ح ١.
٨ ـ « دعني أُعتق » ، أ ، د.
٩ ـ ليس في «أ».
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٣ إلى قوله : فرجان. وفي الكافي : ٥ / ٤٨٢ ح ٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٦٧ ح ٦ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٠ ـ أبواب العتق ـ ب ١٨ ح ١٣.