الصفحه ٣٥٠ : قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو
مهاجر (٣).
ولا بأس أن يحلّ الرّجل
الصفحه ٣٥٩ : ( في إحرامه ) (٥)
فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له ) (٦)
أبداً (٧).
وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة
الصفحه ٣٦٨ : (٩).
__________________
١
ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ باختلاف في اللفظ ، وكذا في
الكافي : ٦ / ٢٧ ضمن
الصفحه ٤١٧ : أخوه وترك صندوقاً فيه رهون
، بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا ) (٧) بكم
الصفحه ٤٣٣ : وواقعها ، والثّاني اشتراها (٣) وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ
ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فانّ
الصفحه ٤٣٥ :
ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال ، ولا
في الطّلاق (١).
وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا
ولم
الصفحه ٤٥٥ : طرفاه (٣).
ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد
وغير ذلك (٤).
ولا تأكل الجرّي ، ولا المارماهي
الصفحه ٤٦١ : شهادته (٦).
[ وروي في المرجوم إذا فرّ ، أنّه إن
كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم
الصفحه ٤٦٨ : علّة به من ذهاب
عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان (٤).
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر
الصفحه ٥٠٣ :
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ
في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً
الصفحه ٥١٢ : (٣).
فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو
صدقة تمضى وصيّته ، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق
الصفحه ٥٢٤ : (٩).
__________________
١
ـ عنه المختلف : ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها ، فللمرأة
الربع ، وما بقي فلإمام
الصفحه ٥٤٥ : عشر
عشير الإصبع (٤)
، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء (٥).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن
الصفحه ٥٥١ : عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال عليهالسلام : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال :
فإن مات بعد
الصفحه ٥٦٣ :
فلادية له (١).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في جارية ركبت جارية ، فنخستها (٢) جارية أُخرى