الصفحه ٢٦٥ :
ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً
بكحل ليس فيه طيب (١).
ولا بأس أن يكتحل بصبر (٢) ليس فيه
الصفحه ٢٧٤ : النجاشي في
رجاله ٣٢٣. وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٥ ضمن أصحاب الباقر عليهالسلام ، وفي ص ٣٠٠ ضمن أصحاب الصادق
الصفحه ٢٧٧ :
لا تحلّله (١).
وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل أُحصر في الحجّ ، قال عليهالسلام
الصفحه ٢٨٥ : نحره بمكة
قبالة (٥) الكعبة (٦).
فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه
حمل ، وليس عليه قيمة ، لأنّه
الصفحه ٢٩١ :
وتستقبل الرّكن الذي
فيه الحجر الأسود ، واحمد اللّه واثن عليه ، وقل : لا إله إلاّ اللّه وحده لا
الصفحه ٢٩٨ : (٤).
والمجاور بمكّة إذا كان صرورة (٥) فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر
الأوّل (٦)
، وإن لم يكن صرورة فانّه يخرج
الصفحه ٢٩٩ : (٧) إن شئت ، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند
مقام إبراهيم عليهالسلام
أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس
الصفحه ٣١١ :
وروي : أنّ التّفث ، هو ما يكون من
الرّجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان
الصفحه ٣١٤ : بمكة ثلاثة أيّام ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، فان كان له
مقام بمكة فأراد أن يصوم
الصفحه ٣١٩ : بها ، فان بتّ في غيرها
فعليك دم شاة ، وإن خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها
الصفحه ٣٢٥ : اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس على أصحاب لا إله إلاّ اللّه وحشة
في قبورهم ، كأنّي أنظر إليهم ينفضون
الصفحه ٣٣٣ : إبناً له آخر ابنة (٢) الجانّ ، فما كان في الناس من جمال (
أو حسن خلق ) (٣)
فهو من الحوراء ، وما كان فيهم
الصفحه ٣٤٠ : ] (٣) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير
، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة (٤) (٥).
وتزويج
الصفحه ٣٤٢ : ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة
عليها منه (١٠).
__________________
١
ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٢ ح ١. وفي
الصفحه ٣٦٢ : ح ١٤ ، وفي ص ٣٧٤ صدر
ح ١ عن التهذيب : ٧ / ٣١٥ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ باختلاف في
اللفظ