الصفحه ٥٤٢ : كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، فذلك
العظم أوّل ما يبتدئ [ به ] (٦)
ففيه أربعة دنانير ، ومتى
الصفحه ٥٥٢ : ديات النفس ـ ب ١٥ ح ١ وح ٣. وسيأتي في صفحة ٥٣٠ نحوه.
قال العلاّمة في المختلف في
دية ابن الزنا
الصفحه ٥٥٤ :
الأحرار في الثّمن (٢).
وفي ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر
العنّين الدّية (٣).
وقال عبد اللّه بن سنان
الصفحه ٥٥٦ : المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف
النفس فانّه قد لا يلزم ، كما إذا قتلت
الصفحه ٥٦٥ : (٣).
والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع (٤) برمّته (٥) إلى أولياء المقتول ، فان (٦) مات الذي دبّره ، استسعى (٧) في
الصفحه ٥٦٧ :
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله
أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه
الصفحه ٥٧٩ :
(٢).
وإيّاك والجدال والقياس (٣) في الدّين ، فانّه يورث الشّكّ (٤).
وعليك بطول السّجود في الصّلاة ، فانّه
الصفحه ٣ : المتمسكين بالثقلين ، ومن المساهمين في إحياء تراث الأئمّة
الهداة المهديين.
أمّا بعد : فكتاب المقنع يعدّ من
الصفحه ١٩ : المتمسكين بالثقلين ، ومن المساهمين في إحياء تراث الأئمّة
الهداة المهديين.
أمّا بعد : فكتاب المقنع يعدّ من
الصفحه ٤٣ : عليهالسلام إذا توضّأ للصّلاة (١٠) ، لا يترك (١١) أحداً يصبّ
__________________
١
ـ ليس في
الصفحه ٥٣ : للمغرب ، كان وضوؤه
ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، إلاّ الكبائر (٧).
وافتح عينيك (٨) إذا توضّأت
الصفحه ٥٨ :
إعادة عليك ، وقد
مضت صلاتك ، فتوضّ لصلاة أُخرى (١).
وإذا تيمّمت ودخلت في صلاتك ، ثمّ أُتيت
بما
الصفحه ٦٨ : نبيذ مسكر ، في
قدر فيه لحم ومرق كثير ، أُهريق المرق (٨)
، أو أطعم أهل الذّمة ، أو الكلب ، ويغسل اللحم
الصفحه ٨٢ : واحتشت (٢) بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت
صفرة توضّأت (٣).
وإذا طهرت المرأة (٤) عند العصر فليس
الصفحه ٩١ : جبينه (٥) وعلى فيه وموضع مسامعه (٦) ، ويلقى فضل الكافور على صدره (٧) ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من