الصفحه ٤١١ : (١).
وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن
ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها
الصفحه ٤١٥ : يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فانّ الرّهن رهن (١) إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن
لم يحمل في (٢)
يوم
الصفحه ٤٢٧ : باطل فهو في النّار ، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنّه
باطل فهو في النّار ، وقاض قضى بالحقّ وهو لا يعلم
الصفحه ٤٣٢ :
وادّعى فيه الخصمان
جميعاً ، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به ، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة
الصفحه ٤٣٧ :
باب الشّفعة
إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم
(١). ولا شفعة
في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام
الصفحه ٤٣٩ : .
والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما
يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها (١) ولا
الصفحه ٤٥٠ : المسيح عليهالسلام
، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه (١).
وقد نهى عليهالسلام
في خبر عن أكل ذبيحة
الصفحه ٤٦٠ :
الوجه والفرج (١) ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما
حين زنيا ، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين
الصفحه ٤٧٥ : حدّ (٦).
وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم (٧) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم
(٨) حدّاً ، وإن
الصفحه ٤٧٧ :
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان
عاد قطع رجله ، فان عاد في
الصفحه ٤٩٥ : عنها فزوّجها (٢) من رجل آخر (٣) ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد ،
لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر
الصفحه ٤٩٦ : (٩)
نفيسة ، فان كانت الجارية (١٠)
حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ
الصفحه ٥٠٢ : جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين (٧).
وقال محمّد بن عليّ عليهالسلام في رجل أعتق بعض غلامه : أنّه حرّ
الصفحه ٥٠٤ : عليهالسلام عن رجل أراد أن يعتق عبده ، وكان يأخذ
منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي المملوك والمولى بذلك
الصفحه ٥١٦ :
الوصيّة لازمة
للموصى إليه (١).
ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم
يكن هناك مسلمان