الصفحه ٢٥١ :
وإن (١)
لم يكن وقت المكتوبة ، صلّيت ركعتي الاحرام ( وقرأت في الأُولى ( الْحَمْدُ )
و ( قُلْ
هُوَ
الصفحه ٢٧٥ : بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (٥).
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل محرم نظر إلى
الصفحه ٢٩٠ : يتقبّله (٢)
منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ السّاعات شئت
، عند طلوع
الصفحه ٢٩٣ : : ٢ / ٢٤٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ
، عنها الوسائل : ١٣ / ٥١٣ ـ أبواب التقصير ـ ب ٦ ح ٢.
٢
ـ عنه المستدرك
الصفحه ٣٣٥ : مجمع : أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع
مربع : التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع : أي سيّئة الخلق
الصفحه ٣٤٤ : الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا
لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى (٤).
واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في
الصفحه ٣٤٥ : / ٥٣ ح ٣ ، وفي المختلف : ٥٥٦ عنه وعن علي بن بابويه باختلاف
يسير ، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها
الصفحه ٣٤٦ : أنّه
روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ (٦).
__________________
١
ـ عنه المختلف : ٥٥٨ إلى
الصفحه ٣٤٧ :
وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت
أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف
الصفحه ٣٤٨ :
قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟
قال عليهالسلام : ترثانهما
، ولهما نصف المهر المسمّى
الصفحه ٣٥٦ :
[ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق
إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً (١)
].
وروي أنّ
الصفحه ٣٧٩ : التخيير ، فأصل ذلك أنّ اللّه
تبارك وتعالى أنف (٦)
لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقالة
قالتها بعض نسائه
الصفحه ٣٨١ : أنّك إن رجعت ( في شيء ) (٥) ممّا وهبته (٦) لي ، فأنا أملك ببضعك (٧) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من
الصفحه ٣٩٦ : (١).
وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ،
فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد (٢)
، ولا تردّ أحداً من حاجته
الصفحه ٣٩٩ :
ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه
قبل أن تكتاله (١)
، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن