الصفحه ٣٢٠ :
رمي
(١) الجمار
وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشّمس
إلى الزّوال ، وكلّما قرب من الزّوال فهو
الصفحه ٣٢٢ : (٤) الحمراء ركعتين ، تقرأ في الرّكعة
الأُولى « حم السجدة » ، وفي الثانية عدد آيها من القرآن (٥) ، ثمّ تقول
الصفحه ٣٣٠ : المسلم في حاجة كتب اللّه له (٢) بكلّ خطوة عشر حسنات ، وحطّ عنه عشر
سيّئات ، ورفع له عشر درجات ، ويعدل عتق
الصفحه ٣٦٠ : لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد (٣) لها (٤).
وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم
يعلم
الصفحه ٣٨٣ : : طلّق (٥)
، فان فعل وإلاّ حبّس (٦)
في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق
الصفحه ٤٠٢ :
تكون ( قد أعطيته ) (١) حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالب به
في الحرم (٢)
(٣).
فإن أتاك رجل بحقّك
الصفحه ٤١٦ : المرتهن من غير أن ضاع ، فانّ
عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه
الصفحه ٤٢٩ : ) (١) (٢).
وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في
الاشارة ، والنّظر في المجلس (٣).
واعلم أنّه لا يجوز شهادة
الصفحه ٤٣٨ :
وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أربابها
(١) في عرصة
واحدة ، فباع أحدهم داراً منها (٢)
من رجل ، فطلب
الصفحه ٤٥١ : صدر ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٢٤٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩
ح ١٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٤
الصفحه ٤٥٧ :
واعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل
: الفرث (١)
، والدّم ، والنّخاع ، والطّحال ، والغدد
الصفحه ٤٦٦ : عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت ، فلمّا ولدت قتلت
ولدها ، فأمر بها (٢)
فجلدت مائة جلدة ، ثمّ رجمت (٣).
وقال
الصفحه ٤٧٩ : (٨).
__________________
١
ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٢ ذيل ح ٤ صدره وح ٣ ذيله وفيه عن علي عليهالسلام. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٦
الصفحه ٤٨٦ :
فان نشّ (١) من غير أن تصيبه النّار ، فدعه حتّى
يصير خلاًّ من ذاته ، من غير أن تلقي فيه (٢)
ملحاً
الصفحه ٤٩٣ :
ومن كان شريكاً (١) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة ،
فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه ، وإن لم