[ أبواب الحدود ]
١
باب الزّنا ، واللّواط ،
وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ
إجتنب الزّنا واللّواط ، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا (١) ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر ، ويخلّد صاحبه في النّار ، ويقطع (٢) الحياء من وجهه (٣).
فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) (٤) (٥) ، يعني أنّهما (٦) يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٧٧ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٥ / ٥٤١ صدر ح ٢ ، وص ٥٤٣ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٧ ، وص ٣٢٩ ب ١٧ ح ٢.
٢ ـ « يقلع » أ ، ج ، د.
٣ ـ الكافي : ٥ / ٥٤٢ ح ٩ نحوه ، وانظر ص ٥٤١ ح ٣ ، والمحاسن : ١٠٦ ح ٩١ ، والفقيه : ٣ / ٣٧٥ ح ٣٠ ، والخصال : ٣٢١ ح ٤ ، وعقاب الأعمال : ٣١١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٦ وح ٨.
٤ ـ النور : ٢.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ح ١٠ ، وفي ص ٣٩ ح ٣ عن دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥٠ ح ١٥٧٦ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ١٧٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣ صدر ح ٦ صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل : ٢٨ / ٦٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٣ ، وص ٦٣ ذيل ح ٢. وفي الهداية : ٧٥ نحو صدره.
٦ ـ ليس في «د».