الصفحه ٣١٢ : (٣).
وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم
أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة (٤)
، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه
الصفحه ٥٠٦ :
والمقعد ، ويجوز
الأشلّ ، والأعرج (١).
وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه
فأفلت العبد منه ، فليس
الصفحه ٥٣٢ : عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ ، فالميراث
لابن العمّ من الأب والأُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب
الصفحه ٥٦٧ : مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد
كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً عليهالسلام
كان يقول : يعتق
الصفحه ٤ : :
الأوّل : أنّ ما في الكتاب خبر كلّه
إلاّ ما يشير إليه.
الثاني : أنّ ما فيه من الأخبار مسند
كلّه ، وعدم
الصفحه ٢٠ : :
الأوّل : أنّ ما في الكتاب خبر كلّه
إلاّ ما يشير إليه.
الثاني : أنّ ما فيه من الأخبار مسند
كلّه ، وعدم
الصفحه ٣٦ : ، ولم يكن له وليّ
من الذّلّ وكبّره تكبيراً.
وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله
بالهدى بشيراً ، ومن
الصفحه ٤٠ :
ولا تطمح (١) ببولك من السّطح ، ولا من الشيء
المرتفع في الهواء (٢).
ولا تبل قائماً من غير علّة
الصفحه ٦٤ :
وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت (١) سبعة دلاء (٢).
وإن وقع فيها زنبيل (٣) من عذرة ، رطبة أو
الصفحه ٦٥ : من
الدّواب ، فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز ، إذا أصابته النار (٤).
( وفي حديث آخر
الصفحه ٧٠ :
٥
باب الغسل من الجنابة وغيرها
إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب ، وما
سوى ذلك سنة (١)
(٢).
فإذا
الصفحه ٨٢ : (٩).
__________________
١
ـ « بينهما » أ.
٢
ـ الاستثفار : أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها
من بين
الصفحه ٨٥ :
منغمسة فهو من الحيض
(١).
وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت
، قامت من مجلسها ولم يكن عليها
الصفحه ٩٠ :
من جَلال الكافور (١) وشيء من ذريرة (٢) ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر ، فإذا
فرغ من ماء الكافور
الصفحه ١٠٥ : ء من
غرض (٤) الدّنيا (٥) ، ( فقد قال ) (٦) رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس منّي من استخفّ