الصفحه ٣٧٥ :
باب الطّلاق
إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على (١) طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في
مجلس واحد
الصفحه ٣٨٥ : يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج ، وإن
لم يكن له (٥)
وليّ طلّقها
الصفحه ٣٧٦ : يتوارثان حتّى تنقضي
العدّة.
ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا
أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على
الصفحه ٣٧٨ : أن تضع ما في بطنها أو تمضي (٥)
بها ثلاثة أشهر ، ثمّ أراد طلاقها ، فليس له حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ
الصفحه ٣٧٧ : ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٩٧ ـ أبواب
مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٤٣ وج ٢٢ / ١٣٤ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ضمن ب ١٣
الصفحه ٣٨٩ : حائض فليس طلاقه بشيء
(٤) ، وكذلك إذا
قال الرجل لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائنة
الصفحه ٣٨٠ : بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله إلى قوله
: لم يقع الطلاق. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٤ عن رسالة أبيه مثله
الصفحه ٣٨٦ :
والمعتوه (١) إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه (٢).
وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو (٣) خبّروها
الصفحه ٤٩٥ : بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك (٤).
وقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا طلاق قبل نكاح
الصفحه ٣٣٩ : ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٣٦ ح ١ ، وج ٢٢ / ٧٦ ـ
أبواب مقدمات الطلاق ـ ب ٣١ ح ١ وح
الصفحه ٣٤٣ : ، أو كان بها زمانة
(٥) ظاهرة ، كان
له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما
الصفحه ٣٧٢ : ، فقال : هي كبعض إمائك (٧) ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء
الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن
الصفحه ٣٧٩ : للمحسنات منكن أجراً عظيماً ) (١٢)
فاخترن اللّه ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فلم يقع الطّلاق ولو اخترن
الصفحه ٣٨١ : بيتها
وما ذكر هنا : الجمع بين الكلامين مشكل ، والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن.
وروي في الكافي
الصفحه ٣٨٣ : ) (٧) (٨).
وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه
، لامتناعه على إمام المسلمين