قال (١) : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً سواء (٢).
وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً ، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع (٣).
وروي : إن كان بينهما أذرع (٤) فلا بأس وإن كانت مبخرة (٥) إذا كانت البئر أعلى (٦) الوادي (٧).
فإن قطّرت قطرة خمر ، أو نبيذ مسكر ، في قدر فيه لحم ومرق كثير ، أُهريق المرق (٨) ، أو أطعم أهل الذّمة ، أو الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل ، وإن قطّرت (٩) ( في القدر قطرة ) (١٠) دم فلا بأس ، فانّ الدم تأكله النار.
وإن قطّر خمر أو نبيذ (١١) في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من اليهود
__________________
١ ـ « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : فان » أ.
٢ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٢١٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥١ ح ١ وعن التهذيب : ١ / ٤١٩ ح ٤٣ ، وص ٤٦٥ ح ١٦٧ مثله.
٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٥ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٩٨ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٢ وذيل ح ٣. وفي المختلف : ١٥ عن طريق الشيخ ، والمصنّف ، وابن البرّاج ، وابن ادريس ، نحوه أيضاً.
٤ ـ « ذراعاً » أ ، د.
٥ ـ البئر المُبخرة : التي يشمّ منها الرائحة الكريهة ، كالجيفة ونحوها « مجمع البحرين : ١ / ١٥٩ ـ بخر ـ ».
٦ ـ « على » أ. « على أعلى » الوسائل ، والمستدرك.
٧ ـ عنه الوسائل : ١ / ١٩٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٥ ، والمستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٢ نحوه.
٨ ـ ليس في «ب».
٩ ـ « قطر » ب ، ج ، د ، المستدرك.
١٠ ـ ليس في المستدرك.
١١ ـ النبيذ : ما يُعمل من الأشربة ، من التمر ، والزبيب ، والعسل ، والحنطة ، والشعير « مجمع البحرين : ٢ / ٢٦٢ ـ نبذ ـ ».