ذلك الأجل (١).
وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل (٢) ما يجب على الأمة ، وإن (٣) مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ (٤) ، وإذا (٥) كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ (٦).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٧٠ ح ٥ ذيله ، والمختلف : ٥٦١ ذيله ، وفي ص ٥٦٤ عن المصنف قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ ح ١٨٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٦ ح ٢٣ مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : ٥ / ٣٧٨ صدر ح ٤ ، وص ٤٥١ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٣ ح ١ وح ٢ قطعة باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٥٠ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢١ ح ٩ ، وص ٦٨ ب ٣٢ ح ١٠ ، وص ٧٧ ب ٤٣ ح ٢ ، وص ٢٤٠ ـ أبواب المهور ـ ب ١ ح ٦ ، وص ٢٤١ ح ٩.
٢ ـ ليس في «ب».
٣ ـ « وإذا » ب ، ج ، المختلف.
٤ ـ حدت على زوجها : حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة « مجمع البحرين : ١ / ٤٧٣ ـ حدد ـ ».
٥ ـ « وإن » أ ، د ، المختلف.
٦ ـ عنه المختلف : ٥٦٢ قطعة ، وص ٥٦٤ ذيله ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٦ ذيل ح ٩ قطعة ، والمسالك : ١ / ٥٠٧ قطعة. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٦ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٥٧ ح ١٤٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٥٠ ح ١ مثله باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٥٢ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢٢ ح ٥ ، وج ٢٢ / ٢٧٥ ـ أبواب العدد ـ ب ٥٢ ح ١.