ولا تتمتّع إلاّ بعارفة ، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فان قبلت (١) فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإيّاكم والكواشف ، والدّواعي ، والبغايا ، وذوات الأزواج ، فالكواشف : هنّ اللّواتي يكاشفن ، وبيوتهنّ معلومة ، ويؤتين ، والدواعي : اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ ، وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزّنا ، وذوات الأزواج : المطلّقات على غير السنّة (٢).
واعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان ، لأنّ اللّه يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٣) (٤).
ولا تتمتّع إلاّ بامرأة قد بلغت عشر سنين (٥).
ولا تتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ (٦).
__________________
١ ـ « فعلت » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٥٧ ب ٦ ح ٢ صدره ، وب ٧ صدر ح ٢ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٤٥٤ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٢ ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٢ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٣ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٥ ـ أبواب المتعة ـ ب ٧ ح ١ ، وص ٢٧ ب ٨ ح ٣.
٣ ـ النور : ٣.
٤ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٥٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٥٤ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٩ ذيل ح ٨٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٣ ذيل ح ٤ باختلاف في صدره ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٧ ـ أبواب المتعة ـ ب ٨ ح ١ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ ذيل ح ٣٣٧ ، والكافي : ٥ / ٤٥٤ ذيل ح ٦ نحو صدره.
٥ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩٣ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٥ ذيل ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٥ ذيل ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٦ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٢ ذيل ح ٤.
٦ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٥٩ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ٣٦٢ ذيل ح ١٢٩٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٤ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٥ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٤ صدر ح ١٨٩ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٣٢ ـ أبواب المتعة ـ ضمن ب ١١.
حمله الشيخ في التهذيب أوّلاً : على كون البكر صبيّة ، وثانياً : على التقية ، وثالثاً : على الكراهة.