وإذا أرضعت المرأة غلاماً (١) مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة (٢).
وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، فانّ الصّادق عليهالسلام يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه (٣).
ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة (٤).
وسأل رجل الصّادق عليهالسلام ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال : هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال : والفحل واحد؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال (٥) : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك أُمّها (٦).
وقال عليهالسلام : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة (٧) (٨).
__________________
١ ـ « عبداً » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٣ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٦ صدر ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٦ صدر ح ٥٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٠٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ١.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ح ٤ إلى قوله : الأخيرة ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٣٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٥ عنه وعن الكافي : ٥ / ٤٤٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٧ / ٣١٩ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ح ٣.
٤ ـ لم أجده في مصدر آخر.
٥ ـ « قال » أ ، ب.
٦ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٩٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ٣ وعن الكافي : ٥ / ٤٣٩ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٢ ح ٣٦ مثله.
٧ ـ « الناصبة » ج.
٨ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٦٦ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٧ ح ١ وعن رجال النجاشي : ٣٠٩ مثله.