وإذا أحببت تزويج امرأة ، وأبواك أرادا غيرها ، فتزوّج التي هويت ، ودع التي هواها أبواك (١).
ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد ) (٢) زنى بها ، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد (٣) ، فان زنى بأمّها (٤) فلا بأس أن يتزوّجها (٥) بعد أمّها وابنتها وأختها (٦).
وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو (٧) ابنتها أو (٨) اختها فدخل بها ، ثمّ علم ، فارق الأخيرة ، والأولى امرأته ، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق (٩).
وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢ ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٢٩٢ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٣ ح ١.
٢ ـ « امرأة » ب. « امرأة قد » المستدرك.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٨٨ ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٣٥ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١١ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ ح ٢٣٥ ، والكافي : ٥ / ٣٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٧ ح ٣ نحوه ، وفي البحار : ١٠٤ / ١٠ ح ٢٧ عن النوادر.
٤ ـ هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها ، أو باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده ، وما رواه في الفقيه.
٥ ـ « يتزوج » ب.
٦ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٢٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٨ صدر ح ٦ باختصار ، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ ح ٢٢٧ والكافي : ٥ / ٤١٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٣٠ ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١٦٧ ح ١١.
٧ ـ « و » ب ، ج.
٨ ـ « و » ب.
٩ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٣٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٨ ذيل ح ٦.