وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة ولم يجدها فعليه سبع شياة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله (١).
وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزدعلى إطعام ستّين مسكيناً (٢).
وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم فعليه شاة ، فان قتلها في الحرم وهو (٣) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فراخ الحرم ، فعليه حَمَل (٤) قد فطم (٥).
وإن أصاب قطاة (٦) ( فعليه حمل ) (٧) قد فطم من اللّبن ، ورعى من الشجر (٨).
__________________
١ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٥ ح ٢ إلى قوله : ثمانية عشر يوماً ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٣٧ ح ١٣٩ ، وص ٤٨١ ح ٣٥٧ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٩ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٤ ، وج ١٤ / ٢٠١ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٦ ح ١.
٢ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٦ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٢ صدر ح ٩٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٢ وح ٩.
٣ ـ « وهي » أ ، ب ، د.
٤ ـ الحمل : الخروف ، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط : ٣ / ٥٣٠ ».
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ ذيل ح ٢ صدره ، وص ٢٦٠ ح ٣ ذيله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٧ ح ١١٦ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ١ وصدر ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ صدر ح ١١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٠ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ١ وح ٩.
٦ ـ القطاة : واحدة القَطا ، وهو ضرب من الحمام ذوات أطواق ، يشبه الفاختة والقماري « مجمع البحرين : ٢ / ٥٢٨ ـ قطو ـ ».
٧ ـ ليس في «أ» و «د».
٨ ـ فقه الرضا : ٢٢٨ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٤٦ ضمن ح ١ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٤ ح ١٠٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله.