فهو لليلتين (١).
وإذا رؤي (٢) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال (٣).
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة (٤) (٥).
وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين (٦).
وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل ، وإن غمّ عليك (٧) فعدّ ثلاثين ، ثمّ افطر (٨).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٢٣٥ ، وفي المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية : ٤٥ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٠٩ ، والكافي : ٤ / ٧٧ ح ٧ ، وص ٧٨ ح ١٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ ح ١ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٨٢ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ ح ٣.
٢ ـ « رأى » ب.
٣ ـ عنه المختلف : ٢٣٥ ، وفي المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية : ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا روي في فقه الرضا : ٢٠٩ ، والكافي : ٤ / ٧٨ ذيل ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ ذيل ح ٩ والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٧ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ ذيل ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٨١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ ح ٢.
٤ ـ « لليله » ب.
٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٥ ذيل ح ١.
٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٧٨ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ صدر ح ٦٧ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ صدر ح ٢.
٧ ـ ليس في «أ» و «د».
٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ح ١ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٧٧ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٣ ، والاستبصار : ٢ / ٦٤ ذيل ح ٩ ، وص ٧٣ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٧٨ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٨ ذيل ح ١.