خمسة (١) وعشرين خمس شياة ، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة ) (٢) مخاض (٣) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن (٤) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن (٥) زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم تكن عنده ابنة لبون ، وكانت (٦) ) (٧) عنده إبنة مخاض ، أعطى المصدّق (٨) إبنة مخاض ، وأعطى معها شاة (٩) ، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ـ وسميّت حقّة (١٠) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى أن تبلغ ستين ، (١١) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين حقّة (١٢).
__________________
١ ـ « خمس » ب ، ج.
٢ ـ « فابنة » أ ، ج ، د.
٣ ـ ابن مخاض : الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : « مجمع البحرين ٢ / ١٧٨ ـ مخض ـ ».
٤ ـ « ففيها ابن » أ ، د. وابن اللبون : ولد الناقة استكمل السنة الثانية ، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٦ ـ لبن ـ ».
٥ ـ « فإذا » أ. « فان » خ ل أ.
٦ ـ «وكان» أ ، ب ، ج ، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».
٧ ـ بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.
٨ ـ المصدّق : هو عامل الزكاة « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٧ ـ صدق ـ ».
٩ ـ ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً ، وكذا عندما يسترجع من المصدّق ، وورد كذلك في المصادر تحت.
١٠ ـ ليس في «أ». والحِق : ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، والانثى حِقة « مجمع البحرين : ١ / ٥٤٨ ـ حقق ـ ».
١١ ـ هكذا في جميع النسخ ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب ، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه : ٢ / ١٢ ضمن ح ٨ « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ... ».
١٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٩ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ١٢ ح ٨ مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي : ٣ / ٥٣١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩ صدر ح ١ صدره وذيله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٩ ضمن ح ٧ ، والمقنعة : ٢٥٤ ، والتهذيب : ٤ / ٩٦ ضمن ح ٧ قطعة ، عنها الوسائل : ٩ / ١٠٨ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ضمن ب ٢ ، وص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.