( هؤلاء : قوموا ويقولون (١) هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع ) (٢) أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟
قال : ليس على الإمام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (٣) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأُولتين (٤) من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة (٥) ، فإذا (٦) اختلف على الإمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة (٧) والأخذ (٨) بالجزم (٩).
__________________
١ ـ « يقول » البحار.
٢ ـ ما بين القوسين ليس في «ج».
٣ ـ « بايقان » البحار.
٤ ـ « الأوليين » ب ، البحار. « الأوّليتين » أ ، د.
٥ ـ « النافلة » ب.
٦ ـ « وإن » أ ، البحار.
٧ ـ « والاعادة » ب ، ج.
٨ ـ « الأخذ » ج.
٩ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٨ ح ٤٠ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٩ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٨ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٣١ ح ٤٥ ، والتهذيب : ٣ / ٥٤ ح ٩٩ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٤١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٤ ح ٨.