فإن نمت عن (١) الغداة حتّى طلعت الشّمس ، فصلّ ركعتين ( قبل صلاة ) (٢) الغداة (٣).
وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية ، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو ، وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك (٤).
وإن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في الركعة الرابعة وأحدثت (٥) ، فإن كنت (٦) قلت : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد مضت (٧) صلاتك ، [ وإن لم تكن قلت ذلك ، فقد نقصت صلاتك ] (٨) (٩).
__________________
١ ـ « عند » أ ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.
٢ ـ « صلّ » أ ، د. « ثم صلّ » المختلف ، البحار ، المستدرك.
٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٣ ذيل ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ ذيل ح ٣ ، والمختلف : ١٤٤ ، وفي ص ١٤٨ من المختلف عن الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٢٦٥ ح ٩٤ ، والاستبصار : ١ / ٢٨٦ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦١ ح ٢.
حمل الشيخ جواز التطوّع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة ، ولم يجوّز التطوّع في حال الافراد بتاتاً لما ذكر من أخبار.
٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٥١ ح ٥ ، والمستدرك : ٦ / ٤٢٠ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله ، عنه المختلف : ١٣٧. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٧ ح ٧ وح ٨ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٤ ح ١٧ وح ١٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٦ / ٤٠٦ ـ أبواب التشهد ـ ب ٩ ح ٣ ، وج ٨ / ٢٤٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٦ ح ٢.
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ ليس في «أ».
٧ ـ « نقصت » أ ، د.
٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.
٩ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ١٦ ح ٢ ، وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « نقصت » مضت ، عنه المختلف : ١٣٨ وفيه « بقيت » بدل « مضت ». وفي الكافي : ٣ / ٣٤٧ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٣١٨ ح ١٥٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٢ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٦ / ٤١١ ـ أبواب التشهد ـ ب ١٣ ذيل ح ١.