وأحمد ، وذكر عن مالك ، وروي عن عمر بن الخطّاب ، وعن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ.
فصل فيمن تلزمه دية شبه العمد
أجمعوا على أن دية العمد في مال الجاني ، ودية الخطأ على عاقلته ، واختلفوا في دية شبه العمد :
فقال الحارث (١) العكلي ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وقتادة ، وأبو ثور [هي](٢) في مال الجاني.
وقال الشّعبي ، والنّخعيّ ، والحكم ، والشّافعيّ ، والثّوريّ ، وأحمد ، وإسحق ، وأصحاب الرّأي : [هي](٣) على العاقلة.
قال ابن المنذر : وهو الصّحيح ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوسلم جعل دية الجنين على عاقلة الضّاربة.
فصل
اختلفوا في حكم هذه الآية :
[فروي](٤) عن ابن عبّاس أن قاتل المؤمن (٥) عمدا لا توبة له ، فقيل له : أليس قد قال الله ـ تعالى ـ في سورة الفرقان : (ولا تقتلوا (٦) النفس التي حرم الله إلا بالحق) إلى قوله (٧)(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً إِلَّا مَنْ تابَ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٧٠] فقال : كانت هذه الآية في الجاهليّة وذلك أن أناسا (٨) من أهل الشّرك [كانوا](٩) قد قتلوا وزنوا ، فأتوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقالوا : إن الذي تدعو إليه لحسن ، لو تخبرنا أنّ لما عملنا كفّارة ، فنزلت : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) [الفرقان : ٦٨] ، إلى قوله (إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ) [الفرقان : ٧٠] فهذه لأولئك ، وأما الّتي في النّساء ؛ فالرّجل الذي إذا عرف الإسلام وشرائعه ، ثم قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنّم (١٠).
وقال زيد بن ثابت : لما نزلت الآية التي في الفرقان (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) [الفرقان : ٦٨] ، عجبنا من لينها ، فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللّيّنة ،
__________________
(١) في أ : الحرب.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب : القاتل.
(٦) في ب : يقتلون.
(٧) سقط في ب.
(٨) في ب : ناسا.
(٩) سقط في أ.
(١٠) أخرجه البخاري (٨ / ٣٧٩ ـ فتح) ومسلم (١٨ / ١٥٩) والطبري في «تفسيره» (٩ / ٦٥ ـ ٦٦) عن سعيد بن جبير.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٣٥٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.