إذا أحدّ النّظر [لأمر يريد تحقيقه](١) ، والرقيب هو المراقب الذي يحفظ جميع أفعالك ، واستعماله في صفات الله تعالى بمعنى الحفيظ قال : [مجزوء الكامل]
١٧٣٠ ـ كمقاعد الرّقباء للض |
|
ضرباء أيديهم نواهد (٢) |
وقال : [الكامل]
١٧٣١ ـ ومع الحبيب بها لقد نلت المنى |
|
لي عقله الحسّاد والرّقباء |
والمرقب : المكان العالي المشرف يقف عليه الرقيب ، والرقيب أيضا [ضرب](٣) من الحيات ، والرقيب السهم الثالث من سهام الميسر ، وقد تقدمت في البقرة ، والارتقاب : الانتظار.
فصل
دلّت الآية على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعه.
قال تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ) [محمد : ٢٢].
وقال تعالى : (لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً) [التوبة : ١٠] قيل : إنّ الإلّ القرابة ، قال : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) وبذى القربى [الإسراء : ٢٣] وقال عليهالسلام : قال الله تعالى : «أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت لها اسما من اسمي ، من وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته».
فصل
قال القرطبيّ (٤) : الرحم : اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرّحم المحرم في منع الرجوع في الهبة ، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام ، مع أنّ القطيعة موجودة ، والقرابة حاصلة ولذلك تعلّق بها الإرث ، والولاية ، وغيرهما من الأحكام ، فاعتبار المحرم زيادة على نصّ القرآن (٥) من غير دليل ، وهم يرون ذلك [نسخا](٦) ، سيما وفيه إشارة بالتعليل إلى القطيعة قد جوّزها في حق بني الأعمام ، وبني الأخوال والخالات.
فصل
أجمعت الأمة على أنّ صلة الرّحم واجبة ، وأن قطيعتها محرّمة ، وقد صحّ أن
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) البيت لأبي دؤاد الإيادي ـ ينظر مجاز القرآن ١ / ١١٣ وتفسير الطبري ٧ / ٥٢٤ والبحر المحيط ٣ / ١٥٩ ، والدر المصون ٢ / ٢٩٧ واللسان : رقب.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر : تفسير القرطبي ٥ / ٧.
(٥) في أ : النعمان.
(٦) سقط في ب.